يتضمّن قانون المالية الجديد جملة من الزيادات وإحداث معاليم جبائية من بينها، إحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع المسلمة من قبل المغازات التجارية والمستغلين لعلامة تجارية أجنبية وحسب مصادر صحفية فقد جاء في الفصل 54:
تذاكر البيع المسلمة للحرفاء من قبل المساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير والمغازات ذات الأجنحة المتعددة الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى أو إلى إدارة المؤسسات المتوسطة وكذلك المسلمة لهم من قبل المستغلين تحت التسمية الأصلية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع.
وتبلغ قيمة المعلوم المحدث 100 مليم عن كل تذكرة بيع. ويتعين على كل مؤسسة المطالبة باستخلاص معلوم الطابع الجبائي الموظف على تذاكر البيع المنصوص عليه إصدار التذاكر في سلسلة منتظمة وغير منقطعة وفق منظومة موثوق بها تمكّن من المراقبة الجبائية اللاحقة للمعلوم المستوجب.وتطبق أحكام هذا الفصل على تذاكر البيع المسلمة بداية من 1 فيفري 2022.