12.9 C
تونس
18 ديسمبر، 2024
وطنية

المعهد العربي لحقوق الإنسان ينشر ملخص توليفي لمضمون الدستور الجديد (صور)

قدم المعهد العربي لحقوق الإنسان اليوم السبت 23 جويلية 2022 ملخّص توليفي للأفكار والآراء المنبثقة من اللقاءات التي أجريت بخصوص مشروع الدستور الجديد للجمهورية الّتونسية مثلما تم إبداؤها من قبل عدد من الشخصيات والخبراء/الخبيرات، والتي تناولت في ذات الوقت منهجية هذا المشروع ومضمونه .

الملخص كالتالي :

1) نقد منهجية إعداد مشروع الدستور الجديد للجمهورية الّتونسية المنشور في 30 جوان 2022 ومراجعته في طور لاحق في 8 جويلية 2022، بالنظر لكونها تمت خارج أي إطار حقيقي يجسّد الحوار الوطني الشامل بوصفه حجر الزاوية في أي عملية دستورية ذات مصداقية تنشد الدوام والاستقرار طويل الأجل، مما يشكّل سابقة لم تشهدها عملية إعداد كل من دستور 1 جوان 1959، ودستور 27 جانفي 2014.

2) غياب التنصيص على مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية، والتراجع البيّن عن مبدأ تقيّد الجمهورية التونسية بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، ما يمثل تراجعا حتى بالنسبة إلى المكاسب المحققة في ظل كل من دستور 1 جوان 1959، ودستور 27 جانفي 2014؛

3) التردّد الناتج في المقابل بخصوص تأويل بعض أحكام الدستور الحاملة لأكثر من معنى، على غرار أحكام الفصل الخامس من مشروع الدستور ومقتضاها أن: ” تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية “، وهي أحكام يمكن أن تمثل تراجعا في مجال تأكيد أسبقية الصكوك الدولية وقابلية اتفاقيات حقوق الإنسان للتطبيق المباشر وللتقاضي أمام المحاكم الوطنية؛

4) التراجع الواضح فيما يتعلق بمبدأ تمسك الجمهورية التونسية بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان المكرسة في المعاهدات الدولية، والاقتصار على التنصيص بالفصل 74 من مشروع الدستور على مبدأ أولوية المعاهدات الدولية المصادق عليها على القوانين و”…أدنى من الدستور“، ما يمكن أن يرتقي إلى نوع من التحفظ العام يكون الغرض منه إبطال مفعول عدد من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في بعض المسائل التي يمكن أن تشكل –في رأي المؤسسات التشريعية والقضائية والإدارية المعنية- مخالفة لمقتضيات الدستور التونسي وبخاصة أحكام الفصل الخامس من مشروع الدستور المشار إليها أعلاه؛

5) الحد من مكانة المحكمة الدستورية بإعادة النظر في تركيبتها وجعلها هيئة “فنية” مكونة فقط من القضاة العدليين والاداريين والماليين السابقين، مع غلقها أمام كل الفئات والمهن الأخرى و خاصة التيارات الفكرية و السياسية والأساتذة الجامعيين المختصّين؛

6) وضع العدالة تحت المراقبة اللصيقة للسلطة التنفيذية عبر التنصيص بالفصل 117 من مشروع الدستور الدستور على أن “القضاء وظيفة” وعدم التنصيص على دوره في حماية
الحقوق و الحريات ، مثلما كان مضمّنا صراحة بالفصل 102 من دستور 2014، فضلا عن إحالة تنظيم القضاء والمجلس الأعلى للقضاء إلى قانون سيصدر لاحقا، ما من شأنه يكرّس وضعامعلناعنه بموجب الأمر الرئاسي عدد 4 لسنة 2022 المؤرخ 19 جانفي 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والفصل 102 منه والذي يؤسس لمفهوم جديد للعدالة لا تتمتّع بالاستقلالية الكاملة؛

7) تخلي نص مشروع الدستور الجديد عن الهيئات الوطنية المستقلة، على غرار هيئة حقوق الإنسان على وجه الخصوص، وكذلك هيئة الاتصال السمعي البصري، وهيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، في حين لن يحتفظ إلا بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب إحداث المشروع لهيئة أخرى، وهي المجلس الأعلى للتربية والتعليم؛

8) تعدد الإحالة على القوانين لتنظيم الحريات والحقوق دون ضوابط عليها، مثل الحق في الحياة (الفصل 24) وحق الملكية (الفصل 29) والإيقاف والاحتفاظ (الفصل39 ) وهو ما يمكن أن يمنح المشرع أو حتى الإدارة سلطة في الحد من الحريات والحقوق؛

9) منح رئيس الجمهورية صلاحيات كبرى وحق رقابة على جميع السلطات و”الوظائف” خارج كل رقابة أو مسائلة في المقابل على أعماله، ما يمكن أن يشكّل تراجعا بيّنا في المعادلة بين السلطات و”الوظائف” التنفيذية والتشريعية والقضائية؛

10) إقرار صلاحيات رئيس الجمهورية في تقديم مشاريع القوانين للمجلس
النيابي وفي لجوئه للاستفتاء دون مرور بالمحكمة الدستورية، فضلا عن إمكانية لجوئه بصفة واسعة للمراسيم عند العطلة البرلمانية أو تعذر نشاط البرلمان.

11) منح رئيس الجمهورية حق مراقبة أغلب المؤسسات من خلال إمكانية ضلوعه
في تسمية أعضائها ومكوناتها.

12) عدم التنصيص صراحة على مبدأ المساواة في الحقوق وحظر كل أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في جميع جوانب الحياة الأسرية والاجتماعية.

13) النقص بخصوص حقوق الطفل في مشروع الدستور الجديد الذي ولئن أكّد بالفصل 52 منه أنها مضمونة من قبل أبويه والدولة، مع التزام الدولة أيضا بتوفير جميع أنواع الحماية لكلّ الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل، إلا أن هذه الأحكام لم تتضمّن في المقابل حق الأطفال القادرين على التمييز في المشاركة في جميع القرارات الخاصة بوضعهم، ويشوبها أيضا قدر من الريب بخصوص التنصيص على أنه ” تتكفّل الدولة بالأطفال المتخلّى عنهم أو مجهولي الّنسب ” وهي أحكام أن يتم تفسيرها بطريقة تؤدي إلى الاستعاضة بطرق الرعاية البديلة الأخرى المعترف بها في تونس، ولا سيما منذ اعتماد القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني.

Related posts

وفاة النائب السابق كمال الحمزاوي

marwa

الإذاعة التونسية تُحدث استوديو قارا بمدينة الثقافة

Ichrak Ben Hamouda

النهضة: “ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية في قضية بلعيد تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة”

Na Da

Leave a Comment