صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 الأمر عدد 860 لسنة 2022 مؤرّخ في 16 نوفمبر والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب لسنة فيما يلي نصه:
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، وخاصة الفصل 81 منه،
وعلى الأمر عدد 710 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
.
الفصل الأول ـ يتم تمويل حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب لسنة 2022 بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، وذلك طبقا لأحكام الفصل 75 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه.
ويكون السقف الجملي للإنفاق على الحملة المذكورة مساويا لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا.
الفصل 2 ـ لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كلّ مترشّح تم قبول ترشحه لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب لسنة 2022 ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات.
الفصل 3 ـ يُحتسب السقف الجملي للإنفاق المحدد لكل مترشح تم قبول ترشحه لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب لسنة 2022 على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية وذلك على النحو التالي:
ـ أربعمائة وثمانية وثلاثون (438) دينارا عن كل ألف ناخب في حدود ثلاثين (30) ألف ناخب،
ـ ثلاثمائة (300) دينار عن كل ألف ناخب فيما زاد عن ثلاثين (30) ألف ناخب وفي حدود ستين (60) ألف ناخب،
ـ مائتان واثنان وخمسون (252) دينارا عن كل ألف ناخب فيما زاد عن ستين (60) ألف ناخب وفي حدود تسعين (90) ألف ناخب،
ـ مائتان وأربعة وثلاثون (234) دينارا عن كل ألف ناخب فيما زاد عن تسعين (90) ألف ناخب.
ويتم الترفيع في السقف الجملي للإنفاق كما تم ضبطه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بحسب الكثافة السكانية بالدائرة الانتخابية وذلك على النحو التالي:
ـ ستمائة (600) دينار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يقلّ مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن/ كلم 2).
ـ أربعمائة (400) دينار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن/ كلم 2) ويقل عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع (300 ساكن/ كلم 2).
ـ مائتا (200) دينار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع
(300 ساكن/ كلم 2).
الفصل 4 ـ يُحتسب السقف الجملي للإنفاق لكل مترشح عن الدوائر الانتخابية بالخارج على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية وباعتماد نفس المبالغ وطريقة الاحتساب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر.
ويتم الترفيع ثلاث مرات في السقف كما تم ضبطه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لكل مترشح بدائرة انتخابية بالخارج.
الفصل 5 ـ تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الإعلام بالسقف الجملي للإنفاق، كيفما تمّ تحديده بالفصل 3 من هذا الأمر، عبر موقعها الالكتروني وبكلّ الوسائل المتاحة.
الفصل 6 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مراقبة احترام السقف الجملي للإنفاق من كافة المترشحين أثناء حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب لسنة 2022. وتتولى محكمة المحاسبات المراقبة اللاحقة لاحترام السقف الجملي للإنفاق من كافة المترشحين.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 16 نوفمبر 2022.