12.9 C
تونس
18 ديسمبر، 2024
وطنية

بطاقة ايداع ثانية في حق الصحفي محمد بوغلاب

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة بطاقة ايداع بالسجن في حق الصحفي محمد بوغلاب بناء على شكاية واستنادا الى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وفق عضو هيئة الدفاع عن بوغلاب المحامي حمادي الزعفراني.

واضاف الزعفراني في تصريح لوات انه تم اصدار بطاقة الايداع ضد منوبه ” دون سماعه من قبل قاضي التحقيق ودون حضور اي عضو من هيئة الدفاع” التي لم يتم اعلامها. ووفق المحامي كان من المفترض سماع بوغلاب بشأن تلك الشكاية يوم الثلاثاء 2 افريل الحالي لكن تعذر سماعه لأسباب صحية .

وتستند القضية التحقيقية وهي الثانية في حق بوغلاب الموقوف والمودع بالسجن على ذمة قضية اخرى منذ ايام، الى شكاية تقدمت بها استاذة جامعية “ادعت فيها ان الصحفي محمد بوغلاب أساء اليها من خلال تدوينة له على احدى المنصات”.
وقال المحامي ان قاضي التحقيق الذي أصدر اليوم الجمعة بطاقة الايداع الثانية ضد موكله ” لم يعلم هيئة الدفاع بالموعد الجديد المقرر لسماع بوغلاب رغم إتصالها به امس “.

ومن المنتظر أن يتم يوم 17 افريل الجاري سماع بوغلاب من قبل قاضي التحقيق في قضيته الأولى التي رفعتها في حقه موظفة بوزارة الشؤون الدينية. واصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس يوم 26 مارس المنقضي بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب، كما قرّرت إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلّة الاتصالات، في قضية رفعتها ضدّه موظفة بوزارة الشؤون الدينية.

ووفق الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ” يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه”.

وقبل يومين طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان بالكشف عن الوضع الصحي للصحفي محمد بوغلاب وإطلاق سراحه فورا.

Related posts

وزارة التربية تنشر معايير اسناد النقاط للأساتذة النواب

Moufida Ayari

وزارة الداخلية : جواز السفر البيومتري في تونس أصبح ضرورة لا مفر منها

root

جامعة التعليم الأساسي ترد بقوة على تصريحات رئيس الجمهورية

هادية الشاهد

Leave a Comment