دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له اليوم الثلاثاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التراجع عن موقفها المعلن عنه وتطبيق أحكام المحكمة الإدارية النافذة والباتة دون أي اجتهاد أو تلكؤ احتراما لدولة القانون وسيادته ولقيم الديمقراطية ولموجبات الاختصاص الموكولة إليها في الإشراف على المسار الانتخابي بكل نزاهة وأمانة وحياد.
ولاحظ المكتب أنه وطبق القواعد القانونية المعمول بها فإن شرح الأحكام وتفسيرها، إن اقتضت الضرورة ذلك، لا يقوم به أطرافها أو أي جهة أخرى وإنما هو اختصاص حصري موكول للمحكمة مصدرة ذلك الحكم دون غيرها.
وجدد تأكيده على أن ولاية الهيئة على المسار الانتخابي لا تضعها فوق سلطة القضاء ورقابة المحاكم وخاصة رقابة المحكمة الإدارية طبق القانون الانتخابي الذي لا يحتاج شرحا ولا تأويلا في هذا الخصوص وأن قولها بخلاف ذلك يقوض مقومات دولة القانون ويفتح بابا للتعسف ولتجاوز السلطة غير مسبوقين كما يقوض موقع القضاء في فض النزاعات بالطرق السلمية وتوفير مقتضيات الأمان القانوني كشرط أساسي للاستقرار المجتمعي ، حسب نص البيان.
وقال المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ان هيئة الانتخابات دأبت على اعتماد شهادات في منطوق القرارات الصادرة عن الجلسة العامة وعدم انتظار التوصل بنسخ القرارات من ذلك ما ورد في اطلاعات قرارها عدد 27 لسنة 2019 المؤرخ في 02 أكتوبر 2019 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، وقرارها عدد 30 لسنة 2019 المؤرخ في 08 نوفمبر 2019 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2019، وكذلك قرارها عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 16 أوت 2022 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء على مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022.
وكانت هيئة الانتخابات أفادت في بلاغ سابق لها اليوم الثلاثاء أنه بعد اطلاعها على نسخ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية تحت عدد 24003579 بتاريخ 27 اوت 2024 وعدد 24003591 بتاريخ 29 اوت وعدد 24003592 بتاريخ 30 اوت والتي تم اعلام الهيئة بها خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 47 فقرة اخيرة من القانون الانتخابي وبعد مصادقة مجلسها على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، فقد ثبت قطعا ان تلك الأحكام لم تقضي بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين.
وأشارت الى ان هذه الاحكام كانت موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة
واعتبرت الهيئة ان ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الاحكام حتى ولو تم اعلام الهيئة بها في الآجال القانونية وفق نص البلاغ.