12.9 C
تونس
18 ديسمبر، 2024
وطنية

صدور هذا الأمر بالرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمي المرسوم عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 14 أكتوبر 2024 المتعلّق بـتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي.

ويتعلّق المرسوم بإلغاء أحكام الفصل 16 من القانون المذكور.

وبموجب هذا التنقيح يُلغى تجريم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها، والذي أدّى تطبيقه إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.

وينصّ الفصل 16 المذكور على حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره الأعوان الآتي ذكرهم:

-مأمورو الضابطة العدلية
-أعوان الديوانة
-أعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك .

ويتمّ بإذن من وكيل الجمهوريّة وفي أجل أقصاه 72 ساعة، إيداع المبالغ المذكورة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة ترابيا.

وتتمّ إجراءات الحجز والتتبع والمحاكمة طبقا لأحكام مجلة الديوانة.

Related posts

جامعة التعليم الأساسي تدعو منظوريها لمقاطعة المشاركة في إسناد إدارات المدارس الشاغرة

marwa

الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه تعلن انقطاع المياه بهذه المناطق !

marwa

ارتفاع ميزانية وزارة الصحة و انتدابات لتدعيم الإطار الطبي وشبه الطبي‎

محمد بن محمود

Leave a Comment