15.1 C
تونس
23 فبراير، 2025
الصفحة الأولى سياسة وطنية

سعيد يبحث مع محافظ البنك المركزي تطبيق الفصلين 411 و412

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم أمس، الجمعة 21 فيفري 2025 بقصر قرطاج، فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.

وتناول هذا اللقاء دور البنك المركزي التونسي في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتطبيق الفصلين 411 و412 من المجلة التجارية بعد تعديلهما ودخول أحكامهما حيز التنفيذ.

وفيمايلي النص الكامل للفصل 411 الوارد في القانون 41 المتعلق بتنقيح بعض الاحكام من المجلة التجارية :

الفصل 411 (جديد) : مع مراعاة أحكام الفصلين 410 سابعا و410 ثامنا من هذه المجلة، يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته:
– كل من أصدر شيكا يتضمن مبلغا يتجاوز خمسة آلاف دينار وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك، أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد
أو بعضه، ولم يكن معوّلا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه أو على تسهيلات دفع تعوّد منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يقع الرجوع فيهما بصفة قانونية،
– كل من اعترض على خلاص الشيك لدى البنك المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة،
– كل من قَبِل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مع علمه بذلك،
– كل من تسلم شيكا على وجه الضمان،
– كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها.
ويعاقب بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مصرف يرفض أداء شيك عول صاحبه:
– على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية،
– أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه.
للمحكمة، إن اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبيّن أنّ الساحب غير عائد، أن تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.
وإذا تعهدت المحكمة بنفس الجلسة بأكثر من قضية ضد نفس السّاحب من أجل ارتكابه لجريمة إصدار شيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجنية في كل واحدة منها، فلها أن تقرّر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية.
وفي صورة صدور عدة أحكام قضائية باتة بالسجن من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد يمكن للمحكوم عليه تقديم مطلب مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها بضم بعضها لبعض.
يقدّم مطلب المراجعة إلى وزير العدل الذي يوجهه مرفقا بجميع الأحكام الباتة الصادرة ضد المعني بالأمر إلى محكمة التعقيب.
تنظر إحدى الدوائر الجناحية لدى محكمة التعقيب في مطلب مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها ولو صدرت عن محاكم مختلفة من حيث الدرجة أو من حيث مرجع النظر، وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية.

تُقرّر المحكمة ضم العقوبات السجنية وفقا لما يلي:
– إذا كانت العقوبات المحكوم بها السّجن لمدة جملية تفوق عشرين عاما، تقرر المحكمة الحط من كامل المدة لعشرة أعوام.
– إذا كانت العقوبات المحكوم بها السّجن لمدة جملية تفوق عشرة أعوام وتساوي أو تقل عن عشرين عاما، تقرر المحكمة الحط من كامل المدة لخمسة أعوام.
– إذا كانت العقوبات المحكوم بها السّجن لمدة جملية تساوي أو تقل عن عشرة أعوام، تُقرر المحكمة الحط من كامل المدة إلى النصف.
إذا كانت مراجعة العقوبات ستؤول إلى الإفراج عن المحكوم عليه المودع بالسجن، تقرر المحكمة في شأنه وجوبا تحجير السفر بداية من تاريخ صدور القرار ولمدة أقصاها خمس سنوات.
ويأذن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بقرار معلل برفع تحجير السفر عند إثبات خلاص مبالغ جميع الشيكات التي صدرت في شأنها الأحكام موضوع المراجعة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
يأذن ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الصادر عنها الحكم البات بإيقاف تنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها والإفراج عن المحكوم عليه إذا كان بصدد قضاء العقاب ورفع التدابير المتخذة في شأنه بما في ذلك تحجير السفر واستعمال صيغ الشيكات شرط إثبات خلاص كامل مبلغ الشيك أو باقي قيمته.
ويترتب عن خلاص كامل مبلغ الشيك أو باقي قيمته إسقاط الخطية المحكوم بها. والخطية التي تم خلاصها لا ترجع.
الفصل 411 خامسا (جديد): يمكن أن تتم التسوية وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 410 رابعا (جديد) من هذه المجلة أثناء المحاكمة أو بعد صدور حكم ضد الساحب.
ويترتب عنها في الصورة الأولى إيقاف المحاكمة، وفي الصورة الثانية إيقاف تنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها. ويترتب عن التسوية في جميع الأحوال المبينة بالفقرة السابقة رفع التدابير المتخذة في شأن الساحب بما في ذلك تحجير استعمال صيغ الشيكات.
الفصل 411 سابعا (جديد): يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تعمّد إسناد تمويل بفائدة في غير المعاملات المسموح بها قانونا أو خالف التشريع المنطبق على العمليات المتعلقة بها.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار لكل من سلم أو تسلم شيكا أو شيكات كوسيلة لخلاص التمويل بفائدة.

اما الفصل 412 فهذا نصه :

الفصل 412: مطة رابعة (جديدة): كل مصرف مسحوب عليه لم ينذر الساحب بوجوب إرجاع جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه والمسلمة إليه من المؤسسات المصرفية أو لم ينذره بالإمساك عن استعمالها طبقا لأحكام الفصول 410 ثالثا مُكرّر (جديد) و674 و732 (جديد) من هذه المجلة.

مطة خامسة (جديدة): كل مصرف، توفر عنده الرصيد ولم تحصل لديه أية معارضة، يرفض دفع شيك مسحوب عليه سحبا صحيحا بالإضافة إلى غرم الضرر الناجم عن عدم تنفيذ أمر الساحب بالدفع، وعن الأضرار التي لحقت بسمعته.

الفصل 412 ثالثا (جديد): يعمل المصرف على الحد من أسباب إصدار الشيك دون رصيد وتدعيم دوره الاقتصادي ووظيفته الاجتماعية وتجنب الممارسات المخالفة للمعايير المهنية، ويتخذ لفائدة الأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة خاصة التدابير الآتي ذكرها:

– تخصيص اعتمادات لا تقل عن ثمانية بالمائة من أرباح السّنة المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صُغرى على الشرف، قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسرة دون فوائض ودون ضمانات. ويستنفذ المصرف وجوبا كل سنة الاعتمادات المخصصة. وتُضبط بأمر شروط ومعايير إسناد التمويل المذكور.

– التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القرض الجاري خلاصه أو القرض الجديد، والذي تتجاوز المدة الجملية لتسديده سبع سنوات، إذا تَبيّن أنّ القيمة الجملية للفوائض التعاقدية المُستخلصة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ تقديم مطلب التخفيض من المُقترض تجاوزت نسبة ثمانية بالمائة من باقي أصل الدين دون اعتبار الفوائض المذكورة. وعلى المصرف أن يضبط، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب، جدول استهلاك جديد على قاعدة باقي أصل الدين غير المستخلص دون اعتبار الفوائض التعاقدية، ومدة الخلاص المتبقية ونسبة فائدة جديدة تُساوي حاصل ضرب النسبة السابقة للفائدة المعتمدة في ضارب تعديلي يساوي 0,5. وفي صورة التخفيض في نسبة الفائدة، لا يُمكن تقديم مطلب جديد إلا بعد مرور ثلاثة سنوات من تاريخ تقديم المطلب السابق. ولا يترتب عن المطلب أي معاليم جديدة أو مصاريف إضافية للمقترض

أو تعديل في شروط عقد القرض المتعلقة بالتأمينات العينية

أو الشخصية التي تتبعه أو الشروط الخاصة بالخلاص المسبق لأصل الدين.

– تُضبط بأمر بناء على رأي البنك المركزي التونسي المعاليم القصوى للخدمات والمنتجات المصرفية. وتُعدّ مجانية كل الخدمات والمنتجات المصرفية غير الواردة بالأمر المذكور.

الفصل 412 رابعا (جديد): يُلزم البنك المركزي التونسي المصرف الذي لا يحترم المعايير المتعلقة بالوقاية من إصدار شيكات دون رصيد أو الواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون بوضع التدابير التصحيحية أو خطة عمل وفقا للشروط التي يضبطها في الغرض.

ويكون باطلا ولا عمل عليه كل شرط يهدف إلى إعفاء المصرف كليا أو جزئيا من الواجبات والمسؤوليات المحمولة عليه بموجب هذا القانون.

ويُسلّط محافظ البنك المركزي التونسي على المصرف الذي لا يحترم المعايير أو التدابير التصحيحية المتعلقة بالوقاية من إصدار شيك دون رصيد أو الواجبات المحمولة عليه بموجب هذا القانون، إحدى العقوبتين التاليتين:

أ. الإنذار

ب. خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 10 % من رأس المال الأدنى للمصرف. وتستخلص الخطايا لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها ويكسيها بالصيغة التنفيذية الوزير المكلف بالمالية طبق الإجراءات الواردة بمجلة المحاسبة العمومية.

وفي صورة العود لارتكاب نفس المخالفة يُسلّط محافظ البنك المركزي التونسي على المصرف ضِعف الخطية المالية المقررة بالفقرة الفرعية “ب” من الفقرة الثالثة من هذا الفصل.

الفصل 732 (جديد): مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، يتم قفل الحساب الجاري وفقا للقواعد التالية:

1- إذا كان الحساب الجاري مُحدّدا بمدة معيّنة، يتم قفله بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد أو قبلها بمقتضى اتفاق بين الطرفين.

2- إذا كان الحساب الجاري غير مُحدّد المدة وسجل نتيجة إيجابية، يتم قفله في أي وقت بطلب من أحد الطرفين، ما لم ينص العقد على مدة إشعار مسبق لا يُمكن أن تتجاوز في كل الأحوال عشرين يوما. وإذا لم يقع الاتفاق على أجل، يتم قفل الحساب الجاري في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب القفل أو التنبيه.

3- إذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة وسجل نتيجة سلبية، يتم قفله بطلب من صاحب الحساب في أي وقت دون أن يتجاوز أجلا أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطلب.

4- إذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة ولم يتول صاحب الحساب إجراء أي عملية عليه لمدة ثلاثة أشهر متتالية رغم نتيجته السلبية، يقوم ماسك الحساب وجوبا بتوجيه إعلام إلى صاحب الحساب بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بتسوية نتيجة الحساب المدين وإنذاره بأنه سيتم قفله بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام، كإنذاره عند الاقتضاء بوجوب الإمساك عن استعمال صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه. وبمجرّد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام المسبق، يقوم ماسك الحساب الجاري بقفله وجوبا وبصفة تلقائية إذا لم يقع خلال هذا الأجل إجراء أي عملية جديدة عليه من قبل صاحب الحساب

أو تقديم طلب كتابي في مواصلة العمل به. ويجب على ماسك الحساب الجاري توجيه إعلام لاحق بالقفل في أجل أقصاه سبعة أيام عمل مصرفية من تاريخ حصوله.

5- في جميع الحالات، يتم قفل الحساب الجاري بوفاة أحد الطرفين أو الحجر عليه أو تفليسه إن كان ذاتا طبيعية أو تصفيته أو تفليسه إن كان ذاتا معنوية.

يُؤلِّف قفل الحساب الجاري من نتيجة الحساب الثابتة في يوم القفل فاضلا مستحق الأداء في الحال، إلا إذا اتفق الطرفان على خلافه أو كانت بعض العمليات التي تمت في مقابلها دفعات ولم تستوف نهايتها من شأنها أن تدخل تغييرا على الفاضل.

عند قفل الحساب الجاري وفقا للصورة المنصوص عليها بالمطة الرابعة من هذا الفصل خارج الآجال القانونية، لا يجوز المطالبة بأداء فاضل الحساب المدين إلاّ في حدود المبلغ المسجل بعد ستة أشهر من تاريخ آخر عملية تشابك لدفعات القبض والدفع.

إذا لم يسترجع صاحب الحساب الجاري الفاضل الإيجابي، يُبقي ماسك الحساب المال المستحق مدة خمس سنوات على ذمة صاحبه أو على ذمة ورثته عند الاقتضاء. وبانقضاء هذا الأجل يقوم ماسك الحساب بتحويل المال المستحق إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية التي تبقيه على ذمة صاحبه أو على ذمة ورثته مدة خمسة عشر عاما. وبانقضاء هذا الأجل لا يمكن المطالبة بهذا المال بأي صيغة كانت.

Related posts

عبير موسي : ” الداخلية رفضت مسيرة الدستوري الحرّ “

root

سعيد: عمليات التدقيق في الخطوط التونسية اثبتت أن ما يناهز 130 عونا وإطارا تم انتدابهم بشهائد مدلسة

Moufida Ayari

عمال قطاع النقل غير المنتظم ينفذون وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل (صور)

marwa

Leave a Comment