عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 خصصتها للاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وقدّم الوزير في مستهل الجلسة عرضا تطرّق فيه إلى الإطار القانوني المنظّم حاليا لعقود الشغل محددة المدة وعقود المناولة، مبيّنا أنّ المرجعية الدستورية التي ارتكز عليها تعديل احكام مجلة الشغل تتمثل في تكريس مقتضيات الفصل 46 منه والتي تنص على الحق في العمل اللائق وبأجر عادل، وإرساء مبادئ الدولة الاجتماعية الضامنة لكرامة مواطنيها وحقوقهم دون تمييز.
وأوضح أنّ إقرار أحكام مجلة الشغل لمرونة واسعة في مجال عقود الشغل معينة المدة، أدّى الى الاستخدام المفرط لهذه العقود في مواطن الشغل القارة واستغلال فترات التجربة في غير الأغراض التي أبيحت من أجلها وتحويلها الى صورة من صور العمل غير المستقر وحرمان الأجراء من الامتيازات التي يقرها القانون المنطبق على المؤسسات المستفيدة. كما أشار الى غياب إطار تشريعي واضح يضبط مفهوم المناولة وينظمها عند الاقتضاء مما أدى الى ارتفاع عدد هذه الشركات وأصبح يمثل تهديدا لاستقرار الوضعية المهنية والاجتماعية للأجير.
وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية، أن المشروع المعروض جاء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بتاريخ 6 مارس 2024 بإلغاء المناولة ومنع كل أشكال التحايل على القانون. وأضاف أنّه يهدف الى منع اللجوء إلى العقود المحدودة في الزمن بإقرار أن الأصل في عقود الشغل أن تبرم لمدة غير محددة إلا في ثلاث حالات استثنائية حصرها النص في القيام بأعمال اقتضتها زيادة غير عادية في حجم العمل او التعويض الوقتي لأجير قار او القيام بأعمال موسمية لا يمكن حسب العرف او بحكم طبيعتها اللجوء فيها الى عقود غير محددة. كما ينص المشروع على منع مناولة اليد العاملة بصورة قطعية واقتراح احكام تتعلق بتنظيم مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بالأشغال.
وفي تفاعله مع تدخلات النواب بيّن الوزير أن حالات اللجوء للعقود محددة المدة ليست جديدة في مجلة الشغل كالأعمال الموسمية أو التي تقتضيها زيادة غير عادية في حجم العمل، لكن جوهر التعديل المقترح يكمن في إقرار مبدأ مهم وهو أن عقد الشغل يبرم لمدة غير محددة وجعل التحديد في الزمن استثناء منحصرا في حالات مضبوطة تفرضها طبيعة العمل وليس إرادة الأطراف.
كما أوضح أن تقنين المناولة كان خيارا مطروحا عند تنقيح مجلة الشغل سنة 1996 وهو من أنصاف الحلول التي لا تستجيب لمتطلبات القطع النهائي مع المتاجرة باليد العاملة، مبينا أن تجريم المناولة ينسحب فقط على مناولة اليد العاملة دون مناولة العمل أو الخدمات والأشغال موضوع الفصل 30 جديد من مجلة الشغل، والتي تقتضي بقاء الأجير تابعا قانونيا وفعليا لمؤجره الأصلي الذي يملك أدوات العمل والمعارف اللازمة لتنفيذه، على عكس مناولة اليد العاملة التي تفرض وجود مؤجر قانوني هو المؤسسة المناولة ومؤجر فعلي هو المؤسسة المستفيدة، مضيفا بأن الفصل قد نص بوضوح على منع أن يكون العمال المستخدمون تحت إدارة ومراقبة المؤسسة المستفيدة .
وبيّن أن المشروع المعروض يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل التي تنطبق على القطاع الخاص وسيتم إصدار عدد من النصوص الترتيبية بغاية ترسيم أعوان المناولة العاملين بالقطاع العام الذين يخضعون لأنظمة أساسية خاصة ولا تنطبق عليهم مجلة الشغل سوى بصفة احتياطية.