37.1 C
تونس
4 يوليو، 2025
الصفحة الأولى سياسة مجتمع وطنية

هذه تفاصيل مشروع قانون حماية المصطافين

أحال مكتب امجلس نواب الشعب امس مقترح قانون إلى أنظار لجنة التشريع العام يتعلّق بتنظيم استعمال الشواطئ والمناطق المائية، ويهدف إلى الحد من حوادث الغرق وتوفير آليات حماية فعلية للمصطافين، خاصة مع تنامي أعداد الضحايا خلال الفصول الصيفية الأخيرة.

ويأتي هذا المشروع التشريعي، الذي تقدّمت به النائب أسماء الدرويش بدعم من 26 نائبا من كتل مختلفة ومستقلين، في ظل غياب نص قانوني موحّد ينظم شروط السباحة والسلامة في الفضاءات المفتوحة للعموم، رغم تعدّد المخاطر وارتفاع عدد الحوادث.

وينقسم المشروع إلى 8 محاور تضم 14 فصلاً، ويشمل عدة مستويات تنظيمية تبدأ من ضبط فضاءات السباحة وتجهيزها، مرورًا بضمان توفر فرق الإنقاذ وتوعية المواطنين، وصولاً إلى إقرار عقوبات جزائية ومالية ضد المخالفين من أفراد أو مؤسسات.

ويقترح النص أن تتولى الجماعات المحلية، بالتعاون مع وزارات الداخلية والسياحة والبيئة، تأطير الشواطئ وتحديد مناطق السباحة باستخدام إشارات واضحة، وتوفير معلومات يومية حول حالة البحر والتيارات. كما يفرض توفير أعوان إنقاذ مؤهلين تُشرف على انتدابهم الدولة، مع مشاركة البلديات في تجهيزهم ودفع تكاليف التدريب، ويُسمح للبلديات الكبرى بدعم عدد المنقذين بمواردها الذاتية إذا استوفت الشروط.

ويحدد المقترح معدات الإنقاذ الإلزامية مثل الحبال والعوامات والصفارات والزوارق الخفيفة، ويتم لاحقًا ضبط تفاصيلها حسب طبيعة كل شاطئ بقرار حكومي. كما يُلزم الجماعات المحلية بوضع لوحات تحذيرية تتضمن قواعد السلامة، معلومات عن المخاطر، وأرقام النجدة، على مداخل الشواطئ.

كما يمنح المقترح صلاحيات للسلطات البلدية والأمنية لغلق الشواطئ في حال وجود تهديدات بيئية أو بحرية، ويُلزمهم بإعلام العموم فورًا بذلك، تفاديًا لأي حوادث.

ويشمل المشروع أيضا تنظيما خاصا للمؤسسات السياحية التي تستغل فضاءات بحرية، حيث يُلزمها بانتداب أعوان إنقاذ وتوفير معدات الحماية. وفي حال الإهمال الذي يؤدي إلى حوادث، تتحمل هذه الوحدات المسؤولية الجزائية والمدنية.

و يمنع المقترح السباحة في الأودية والسدود وغيرها من الفضاءات غير المهيأة، إلا بإذن خاص وتحت شروط صارمة، ويُسلط غرامات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار على كل من يخالف هذه التراتيب، مع إمكانية تتبعه جزائيًا إن نتجت أضرار.

كما ينص المقترح على منع ترك أي طفل دون الخامسة عشرة يسبح دون مرافقة شخص راشد، ويُعاقب الولي أو المرافق المخالف بخطية تصل إلى 500 دينار، إضافة إلى تحميله المسؤولية في حال وقوع حادث.

و يمنع النص القانوني المقترح كافة التصرفات التي من شأنها تعريض المصطافين للخطر، مثل السياقة المتهورة داخل مناطق السباحة، التعدي على فرق الإنقاذ، أو تلويث الشواطئ. وتُسلط على هذه الأفعال خطايا مالية تتراوح بين 1000 و5000 دينار، مع مضاعفتها في حال التكرار أو التسبب في أذى بدني أو مادي.

و يحمل مقترح القانون البلديات مسؤولية التقصير في تجهيز الشواطئ أو غياب فرق الإنقاذ، مع فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار. كما يفرض خطايا بـ 500 دينار على من يسبح في مناطق مغلقة أو محظورة.

Related posts

منزل تميم: نحو زراعة 70 ألف هكتار من الحبوب

Moufida Ayari

لشبهات فساد في حقهم: بطاقات إيداع بالسجن في حق مدير عام سابق وإطارات بشركة نقل وطنية

Na Da

وفاة النائب السابق كمال الحمزاوي

marwa

Leave a Comment