24 نوفمبر، 2025
اقتصاد الصفحة الأولى

ماهي الضريبة على الثروة التي تم اسقاطها؟

اسقطت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب الفصل المتعلق باقرار ضريبة على الثروة، فيما صوتت لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات و الاقاليم لصالح الفصل بعد تعديله.

ويلغي الفصل المقترح أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وتعوض بما يلي:

(1) تستوجب في 1 جانفي من كل سنة ضريبة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر الذين في كفالتهم من العقارات ومن المنقولات تسمى “الضريبة على الثروة” تحتسب بنسبة:

%0,5 بالنسبة إلى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و5 مليون دينار

%1 بالنسبة إلى المكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار.

2 ) مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء ، تطبق الضريبة على الثروة على :

العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة العقارات والمنقولات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

(3) توظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع أصنافها بما في ذلك الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي وسندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال ، باستثناء المكاسب الآتي ذكرها :

المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة وكذلك الأثاث المستغل به، العقارات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا.

– العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن اثني عشرة خيلا.

4) تضبط قيمة المكاسب الخاضعة للضريبة على أساس قيمتها بعد طرح الديون المحملة المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.

(5) يتم التصريح بالضريبة على الثروة في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة وفق أنموذج تعدّه الإدارة، ويمكن التصريح بهذه الضريبة ودفع المبالغ المستوجبة بعنوانها بالطرق الإلكترونية الموثوق بها.

وتخضع الضريبة على الثروة بالنسبة إلى التصريح والمراقبة والنزاعات والتقادم والاسترجاع والمخالفات والعقوبات لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

6) يتم التصريح بالضريبة على الثروة وتوظيفها:

– بمكان مقر الإقامة الرئيسي المصرح به ضمن آخر تصريح بالضريبة على الثروة وفي غياب ذلك بالمقر المضمن ببطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون نشاطا ولا يحققون دخلا على معنى أحكام العددين 1 و 2 من الفقرة الأولى من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

– بمكان العقار أو المنقول بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون نشاطا ولا يحققون دخلا على معنى أحكام العددين 1 و 2 من الفقرة الأولى من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والذين ليس لهم مقر إقامة رئيسي بالبلاد التونسية أو بمكان العقار أو المنقول الأرفع قيمة المصرح بها في صورة ملكيتهم لأكثر من عقار أو منقول بالبلاد التونسية أو بمكان أحد هذه العقارات أو المنقولات في صورة تساوي القيمة المصرح بها لكل العقارات أو المنقولات.

وتبقى المصلحة الجبائية الراجع لها بالنظر المقر الرئيسي للمطالب بالأداء هي المختصة طبقا لأحكام المطة الأولى من الفقرة السابقة حتى وإن تبين من خلال أعمال المراجعة أنّ المقر المصرح بإعفائه من الضريبة على الثروة ليس هو المقر الرئيسي الفعلي للمطالب بالأداء.

Related posts

لتمويل مشروع “دينامو”…البرلمان يصادق على قرض بقيمة 27 مليون اورو

صابر الحرشاني

وزارة التجارة تحدد موعد انفراج أزمة لحوم الدواجن

محمد بن محمود

تعرّف على التوقيت الاداري في رمضان

صابر الحرشاني

Leave a Comment