صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة، على مقترح فصل إضافي عدد 123 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بـ 76 صوتًا نعم، 9 محتفظين و24 رافضًا.
ويُدخل هذا الفصل تعديلات على أحكام الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001، حيث يُمكّن التونسيين من ذوي الإعاقة المقيمين في تونس من الانتفاع بالامتياز الجبائي مرة كل خمس سنوات عند توريد أو اقتناء سيارة سياحية أو تجارية، سواء كانت مورّدة من الخارج، أو متأتية عن طريق هبة داخل العائلة، أو من أي مواطن تونسي مقيم بالخارج، أو عبر الاقتناء من الوكلاء التجاريين أو من السوق المحلية للسيارات المصنّعة محليًا.
ويشترط التمتع بهذا الامتياز:
الحصول على رخصة سياقة وفق التشريع المعمول به، مع استثناء ذوي الإعاقة البصرية والذهنية حيث يُسمح لهم باعتماد مرافق.
أن تكون السيارة مهيأة حسب نوع الإعاقة.
ألا يتجاوز عمر السيارة عند دخولها تونس عشر سنوات.
ألا تتجاوز قيمتها 150 ألف دينار.
الاستظهار بالمعرّف الجبائي عند طلب الانتفاع بسيارة تجارية.
كما يسمح الفصل، في حالات العجز التام أو بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية والذهنية، بترخيص سياقة السيارة لفائدة القرين أو أحد الأصول أو الفروع أو المرافق.
ويُمنع التفويت في السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ الانتفاع بالامتياز.
