صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 سبتمبر (عدد 110)، قرار من وزير الشؤون الدينية يتعلق بتنظيم الكتاتيب.
ونص القرار في فصله الاول، على ان الكتّاب فضاء تربوي عمومي يؤمه الاطفال المتراوحة اعمارهم بين 4 و6 سنوات، ويعمل خاصة على تحفيظ الاطفال نصيبا من القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة، وتعليمهم المبادئ الاساسية للغة العربية وتدريبهم على الانشطة الرياضية المناسبة لهم، مع التنصيص على تحجير ترسيم الاطفال الذين يقل سنهم عن اربع سنوات.
وتخضع الكتاتيب لاشراف وزارة الشؤون الدينية اداريا وفنيا وبيداغوجيا من حيث احداثها وبرامجها التربوية ونظام توقيت التدريس فيها وطاقة استيعابها، ويتولى المؤدبون مهمة التربية بمقتضى قرار تكليف من وزير الشؤون الدينية، ويحجر التدريس بالكتاتيب على من ليس له صفة المؤدب.
ونص الفصل الثالث على ان يتولى متفقدو الشؤون الدينية والوعاظ تفقد ومتابعة سير الانشطة التربوية بالكتاتيب كل في نطاق مهامه، ويحجر اعتماد برامج تربوية مخالفة لبرنامج التربية بالكتاتيب المقرر من قبل وزارة الشؤون الدينية.
كما جاء في القرار أن الايتام واطفال العائلات المعوزة والاطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد، يتمتعون بمجانية الدراسة بالكتاتيب.