v الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، وجرايات المتقاعدين
v التكفل بمساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي للأجراء من حاملي الشهادات العليا المنتدبين في القطاع الخاص
v 100 مليم على عمليات شحن الهاتف بقيمة 5 دنانير فما أكثر.
v إعفاء مادة البطاطا من المعلوم الموظف على الخضر والغلال
v اعتماد إضافي بـ35 مليار لتمويل الشركات الأهلية
v اقتراض استثنائي لـ11 ألف مليار من البنك المركزي
v توسيع مجال تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
v معاليم جديدة على بطاقات الشحن وفواتير المساحات الكبرى لتمويل الصناديق الاجتماعية
v خط تمويل بمبلغ 15 مليار لدعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقلّ تنمية.
v خط تمويل بـ10 مليارات لفائدة صغار الفلاحين
v خط تمويل بقيمة 20 مليار لإسناد قروض دون فائدة للفئات الضعيفة و محدودة الدخل
صابر الحرشاني
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 العديد من الاجراءات و الاحكام التي ستتم دراستها بين مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات و الاقاليم قبل المصادقة عليها.
ويتضمن النصّ الذي احالته الحكومة على البرلمان يوم الاربعاء الماضي 39 اجراء في 53 فصل موزعة 7 محاور ، وهي تكريس الدور الاجتماعي للدولة، و مساندة المؤسسات الاقتصادية و دعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة، والتدخلات الاجتماعية، ودعم المساهمة الاجتماعية، ودعم المؤسسات العمومية، و تدعيم منظومة الانتقال الطاقي و الايكولوجي الى جانب الاصلاح الجبائي و رقمنة الخدمات.
اجراءات لتكريس الدور الاجتماعي
وتضمّن المحور الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمعنون بـ”تكريس الدور الاجتماعي للدولة”، 6 إجراءات رئيسية تهدف إلى تعزيز البعد الاجتماعي للدولة من خلال إحداث مواطن شغل جديدة، ودعم القدرة الشرائية، وتدعيم المجال الصحي، وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وتكريس الحق في السكن عبر دعم آليات توفير المسكن اللائق، إضافة إلى تكريس الحق في النقل.
وفي ما يتعلق بإحداث مواطن الشغل، ينص المشروع على تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة لفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي الذين يتم انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص بداية من غرة جانفي القادم، وسيكون هذا التكفل بنسبة 100% خلال السنة الأولى، مع تخفيضها تدريجيا بنسبة 20% في كل سنة لاحقة.
كما ينص المشروع على توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدة بطالتهم، حتى يتولى تمويل البرامج والآليات الرامية إلى الرفع من مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية ومكوّني مراكز التكوين المهني.
أما في ما يخص دعم القدرة الشرائية، فيقرّ الفصل 15 من مشروع القانون الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى جرايات المتقاعدين، بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، وذلك بمقتضى أمر حكومي.
وفي باب تدعيم المجال الصحي، ينص الفصل 16 على دعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة من خلال توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلية من الكواشف والمحاليل واللوازم الطبية والتجهيزات المعدّة لمراقبة الأدوية، مع توسيع هذا الامتياز ليشمل الهياكل الصحية العسكرية.
كما ينصّ الفصل 18 على تمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض، ودعم مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء من خلال توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية على عمليات التوريد والاقتناءات المحلية للتجهيزات والمعدات الضرورية لنشاطها.
وفي ما يتعلق بتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي، يقرّ المشروع مواصلة العمل بالأحكام الظرفية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية، إلى جانب تعزيز موارد الصناديق الاجتماعية من خلال الرفع في معلوم الترسيم العقاري المستوجب بعنوان هبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج من 100 إلى 200 دينار، ومن توظيف 100 مليم على كل عملية شحن للهاتف الجوال بقيمة تساوي أو تفوق 5 دنانير، وتوظيف معلوم على الألعاب والمسابقات الإلكترونية بنسبة 40% من سعر المشاركة و توظيف معلوم دينار و 500 مليم على الفواتير المسلمة (وليست تذاكر) من قبل المساحات التجارية الكبرى و التي مبلغها 50 دينار فما فوق و دينارين على المبالغ التي تساوي او تفوق 100 دينار.
أما بخصوص تكريس الحق في السكن ودعم آليات توفير المسكن اللائق، فقد نصّ الفصل 22 على توسيع مجال تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، بما يسمح بتمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية المنجزة من قبل الشركة العقارية للبلاد التونسية وفروعها، وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، والوكالة العقارية للسكنى، وذلك وفق شروط وتراتيب تضبط بأمر حكومي.
وفي ما يتعلق بتكريس الحق في النقل، نصّ الفصل 23 من المشروع على إعفاء العملة من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل التي توفرها المؤسسات الصناعية ويتكفل بها المؤجر.
ويضمّ المحور الثاني من مشروع قانون المالية، المتعلّق بمساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة، 9 إجراءات رئيسية تتمثل في دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجهات الأقلّ نموًّا، ودعم تمويل الشركات الأهلية بهدف دفع نسق إحداثها وتعزيز التنمية والتشغيل، إلى جانب دعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، فضلاً عن دعم تمويل صغار الفلاحين. كما يشمل هذا المحور تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودعم تعليب زيت الزيتون، وإعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار البحارة من معاليم التسجيل، إضافة إلى إعفاء مادة البطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة.
دعم مؤسسات وخطوط تمويل جديدة
وبهدف دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجهات الأقل تنمية، ينصّ الفصل 24 على إحداث خط تمويل بقيمة 15 مليار من المليمات على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصّص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في مختلف المجالات الاقتصادية، وفق مؤشرات التنمية الجهوية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027، على أن تُمنح الأولوية في إسناد هذه القروض للجهات الأقل تنمية.
ولتعزيز تمويل الشركات الأهلية ودفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل، يُخصّص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية، المُحدث بمقتضى الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
أما بهدف دعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فيُحدث خط تمويل بقيمة 10 مليارات على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدتها، يُخصّص لتغطية حاجيات التصرف والاستغلال بشروط تفاضلية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027.
وفي ما يتعلق بدعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، يُحدث خط تمويل بقيمة 23 مليار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصّص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات، بهدف دعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2026.
أما بخصوص دعم تمويل صغار الفلاحين، فيقضي الفصل 28 بأن تتكفّل الدولة بإحداث خط تمويل بقيمة 10 مليارات لفائدتهم، يُخصّص لتمويل قروض موسمية بشروط ميسّرة، وذلك بالنسبة إلى الموسم الفلاحي 2025-2026.
وينصّ الفصل 29 على أن تتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط، وذلك بالنسبة إلى القروض والتمويلات المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى، باستثناء القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري الخاص وقطاع المحروقات والمناجم، على ألاّ يتجاوز الهامش الموظّف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%.
ولتشجيع قطاع تعليب زيت الزيتون، ستنتفع المدخلات اللازمة لتعليب الزيتون المنتج محليا بالإعفاء من المعاليم الديوانية، وبإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة، ويُسند هذا الامتياز أيضًا بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية، كما تُعفى مادة البطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة، سواء المعلوم على الخضر والغلال الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، أو المعلوم لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
ويهم المحور الثالث من مشروع قانون المالية التدخلات الاجتماعية، و تتضمن 5 اجراءات رئيسية أولها إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة” يتولى المساعدة على تحقيق الإدماج الإقتصادي والإجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل التدخلات المتعلقة بمجالات التكوين والتشغيل والتشجيع على بعث المشاريع والإدماج الاقتصادي والرياضي والثقافي، و ثانيها تعزيز الادماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء بالمعلوم على الإستهلاك والمعاليم المستوجبة عمليات التوريد والإقتناء المحلى للتجهيزات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة و اقرار اعتماد إضافي بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتعلق الاجراء الثالث ضمن هذا المحور بالإحاطة بالأشخاص المصابين بمرض “أطفال القمر” باسناد منحة مالية شهرية تبلغ 130 دينار لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف إقتناء المستلزمات الوقائية، فيما يهم الاجراء الرابع تخفيف جباية الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المقتناة من قبل جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بالمرض نفسه أو لفائدتها.
ومن الاجراءات الاخرى مواصلة دعم الإدماج المالي والإقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل من خلال احداث خط تمويل بمبلغ 20 مليار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الإقتصادية وويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.
ويتضمن المحور الرابع من مشروع قانون المالية المتعلق بدعم المساهمة الاجتماعية اجرائين اثنين، اولهما دعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات و توسيع مجال تدخل المساهمات المدفوعة في إطار المسؤولية المجتمعية.
اعفاءات من معاليم و اداءات
ويهم المحور الخامس دعم المؤسسات العمومية يضم 5 اجراءات وهي دعم شركة فسفاط قفصة، و دعم الدور التعديلي و الخدماتي للديوان التونسي للتجارة، ودعم الشركة التونسية للسكر،و اعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من المعلوم على طلبات الأذون على العرائض والأوامر بالدفع وعرائض الطعون فيها الى جانب، التخفيف في كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظفة
و لدعم شركة فسفاط قفصة يسند الفصل 41 للشركة اعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند توريد المعدات والتجهيزات والمواد والعربات التابعة للمصلحة واللازمة لنقلهم و توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلية الضرورية للنشاط.
وبهدف دعم الدور التعديلي والخدماتي للديوان التونسي للتجارة يقر الفصل 42 التخلي عن مستحقات الدولة المتخلّدة بذمة الديوان التونسى للتجارة والمتمثلة فى المعاليم الديوانية والأداءات الأخرى وفوائض التأخير والخطايا، الناتجة عن عدم تسوية التصاريح الديوانية المبسطة المكتتبة قبل غرة جانفي 2025 والمتعلقة بعمليات التوريد المنجزة من قبله
اما الدعم الموجه الى الشركة التونسية للسكر فانه يتمثل التخلي عن مستحقات الدولة المتخلّدة بذمة الشركة التونسية للسكر المتمثلة في فوائض التأخير والخطايا الجبائية المثقلة والمحددة بمبلغ 2.757.338 دينار الى جانب التخفيف في كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظفة.
ويتعلق المحور السادس بتدعيم منظومة الإنتقال الطاقي والإيكولوجي، عبر 4 اجراءات رئيسية.
ويتضمن المحور السابع من مشروع قانون المالية لسنة 2025 جملة من الإجراءات الهادفة إلى مزيد تكريس العدالة الجبائية بين الأفراد وتحديث آليات الاستخلاص، إلى جانب توسيع رقمنة الخدمات الجبائية لتيسير التعامل مع الإدارة.
ويأتي في مقدمة هذه الإصلاحات إحداث الضريبة على الثروة، وهي ضريبة جديدة تستهدف أصحاب المكاسب الكبيرة، في خطوة نحو توزيع أكثر إنصافاً للعبء الجبائي.
ضريبة على الثروة تشمل العقارات والمنقولات
وينصّ مشروع القانون على إلغاء أحكام الفصل 23 من مرسوم 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وتعويضه بأحكام جديدة تفرض ضريبة على الثروة تُستوجب بداية من 1 جانفي من كل سنة.
وتشمل هذه الضريبة مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر، من عقارات ومنقولات.
وتُحتسب بنسبة 0,5% على المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار، و بنسبة 1% على المكاسب التي تفوق قيمتها 5 ملايين دينار، وتُطبّق الضريبة على جميع العقارات والمنقولات الموجودة في تونس، أو بالخارج بالنسبة إلى المقيمين، باستثناء المسكن الرئيسي والأثاث المستغل به، والعقارات المهنية والعربات الصغيرة ذات القوّة الجبائية المحدودة.
كما حدد المشروع كيفية احتساب القيمة الجملية للمكاسب بعد طرح الديون المثبتة قانوناً، مع إلزام المعنيين بالتصريح إلى موفى شهر جوان من كل سنة، سواء حضورياً أو عبر الوسائل الإلكترونية.
مراجعة معاليم التسجيل ونقل العقارات
ومن جهة أخرى، يقترح المشروع مراجعة قاعدة احتساب المعلوم مقابل إسداء خدمة التسجيل، حيث تم تحديد نسبة المعلوم بـ 3% من القيمة المصرح بها ضمن العقود والكتابات، مع ضمان حد أدنى لا يقل عن المعلوم القار المنصوص عليه بمجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
كما تمت مضاعفة المعلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسّمة بالسجل العقاري من 100 إلى 200 دينار، في خطوة تهدف إلى تشجيع عمليات التسجيل الرسمية وتنظيم السوق العقارية.
وتضمّن المشروع كذلك آلية لتسوية وضعية المنقولات المحجوزة لدى مصالح الديوانة منذ أكثر من خمس سنوات، حيث يمكن لأصحابها استرجاعها بدفع خطية بنسبة 20% من قيمتها عند تاريخ الحجز، شريطة تقديم مطلب في الغرض قبل موفى شهر جوان 2026.
أما في حال عدم التقدّم بالمطلب أو استكمال الإجراءات في الآجال، فسيتم اعتبار صاحب المنقول متخلياً عن حقه ليتم بيعه وفق إجراءات تضبط بأمر حكومي.
كما شملت التعديلات مراجعة آجال التقادم في المادة الديوانية، بتعديل الفصل 327 من مجلة الديوانة بما يضمن وضوحاً أكبر في أعمال المطالبة والتحصيل.
رقمنة الخدمات الجبائية وتيسير التعامل مع الإدارة
كما ركّز مشروع القانون على التحول الرقمي للمصالح الجبائية وتبسيط الإجراءات، خاصة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.
فقد نصّ على إعفاء غير المقيمين من بعض الشروط الإدارية المنصوص عليها في مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بهدف تسهيل معاملاتهم مع الإدارة عن بُعد.
كما تم توسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية ليشمل عمليات إسداء الخدمات إلى جانب الأنشطة التجارية، وذلك في إطار مكافحة الاقتصاد الموازي وتعزيز الشفافية الجبائية.
أما في باب تبسيط الخدمات، فقد تم إلغاء الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019، في خطوة تُمهّد لاعتماد منظومة رقمية أكثر نجاعة في إسداء الخدمات الإدارية.
ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى إرساء نظام جبائي أكثر عدلاً وتوازناً بين الفئات، يساهم في تعبئة الموارد العمومية دون المساس بالمقدرة الشرائية للطبقة الوسطى، ويواكب في الوقت نفسه التحول الرقمي للإدارة.