أكد الأستاذ في القانون والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي في تصريح لـ “24/24” أن الفصل 20 من مجلة حماية الطفل يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة الاف دينار ضد كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كما يسلط نفس العقاب المذكور على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.
وأضاف الغنيمي ان الفصل 52 من مجلة حماية الطفل ينص على عدم تشغيل الأطفال الذين يقل سنهم عن ستة عشرة عاما.